فهرس الكتاب

الصفحة 1180 من 2991

أحدها الجماعُ في نهارِ رمضان ، فمن جامعَ امرأته بَطَلَ صومُه ، ولزمته الكفارةُ المغلظة ، وهي عتقُ رقبة ، فإنْ لم يجد ، فصيامُ شهرين متتابعين ، فإنْ لم يستطيع أطعم ستين مسكينًا .

وثاني مفسداتِ الصوم ، إنزالُ المني بمباشرةٍ أو نحوها .

وثالثُ مفسداتِ الصوم ، الأكلُ أو الشرب سواءٌ بطريقةٍ طبيعية أو صناعية

ورابعُ مفسداتِ الصوم ، ما كان بمعنى الأكلِ والشربِ كالإبرِ المغذية ونحوها وأمَّا غيرُ المغذية فلا تفطرُ مطلقًا .

وخامسُ مفسداتِ الصوم ، التقيؤُ عمدًا فإنْ لم يتعمدْه صحَّ صومُه ولا شيء عليه .

وسادسُ مفسداتِ الصوم ، إخراجُ الدمِ بالحجامةِ ونحوها .

وسابعُ مفسداتِ الصوم ، وتختص به النساء خروجُ دمِ الحيضِ أو النفاس ، ولو قبلَ المغربِ بيسير .

وهذه المفطراتُ كلُها لا تفسدُ الصوم إلاَّ بثلاثةِ شروط:

الأول: أنْ يكونَ عالمًا بالحكمِ وعالمًا بالوقت .

الثاني: أنْ يكونَ ذاكرًا غير ناسي .

الثالث: أنْ يكونَ مختارًا غير مكره .

أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفقهنا في دينه وأن يتقبل صيامنا وقيامنا اللهم نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا ...

1 -رواه البخاري ( 1804) . من حديث أبى هريرة t .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت