3/ 5 - باب في كراهية الحلف بالأمانة [3: 218]
3253/ 3123 - عن ابن بريدة -وهو عبد اللَّه- عن أبيه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"مَنْ حَلَفَ بِالأمانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا". [حكم الألباني:صحيح: الصحيحة (94) ]
• وروى أيضًا من حديث سليمان بن بريدة.
4/ 7 - باب في الحلف بالبراءة، وبملة غير الإسلام [3: 219]
3124 - عن بريدة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من حلف، فقال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبًا فهو كما قال، وإن كان صادقًا فلن يرجع إلى الإسلام سالمًا". [حكم الألباني:صحيح: ابن ماجة (201) ]
باب لغو اليمين [3: 241]
3254/ 3125 - عن عطاء -وهو ابن أبي رباح- اللغو في اليمين- قال: قالت عائشة: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"هو كلام الرجل في بيته: كلَّا واللَّه، وبلى واللَّه". [حكم الألباني:صحيح: خ نحوه]
• وذكر أن غير واحد رواه عن عطاء عن عائشة موقوفًا.
وأخرجه البخاري (4613) موقوفًا على الناس.
باب المعاريض في اليمين [3: 218]
3255/ 3126 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيهَا صَاحِبُكَ". [حكم الألباني:صحيح: م (5/ 87) ]
• وأخرجه مسلم (20/ 1653) والترمذي (1354) وابن ماجة (2121) .
3256/ 3127 - وعن سُويد بن حَنْظَلة، قال:"خرجنا نريد رسول اللَّه، ومعنا وائل بن حُجْر، فأخذه عَدُوٌّ له، فتحَرَّجَ القومُ أن يحلفوا، وحلفتُ: أنه أخي، فخلَّى سبيله، فأتينا"