فهرس الكتاب

الصفحة 1067 من 1697

في إسناده: محمد بن عمرو بن علقمة، وقد تكلم فيه غير واحد.

والمشهور عن محمد بن عمرو من رواية الدَّراوردِي، ومحمد بن عبد اللَّه الأنصاري:"أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيعتين في بيعة".

باب النهي عن العِينة [3: 291]

3462/ 3317 - عن ابن عمر قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"إذَا تَبَايَعْتُمْ بالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ: سلَّطَ اللَّهُ عليكم ذُلًّا، لَا يَنْزِعُهُ حتى ترجعوا إلى دينكم". [حكم الألباني:صحيح: الصحيحة (11) ]

• في إسناده: إسحاق بن أسيد، أبو عبد الرحمن الخراساني، نزيل مصر، لا يحتج بحديثه، وفيه أيضًا: عطاء الخراساني، وفيه مقال.

44/ 55 - باب في السلف [3: 292]

3463/ 3318 - عن ابن عباس، قال:"قدم رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة، وهم يُسْلِفُونَ في التمر السنةَ والسنتين والثلاثة، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: مَنْ أَسلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلَى أَجَل مَعْلُومٍ". [حكم الألباني:صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (2240) ومسلم (1604) والترمذي (1311، 4616) والنسائي (4616) وابن ماجة (2280) .

3464/ 3319 - وعن عبد اللَّه بن أبي أوفى قال:"إنْ كُنَّا لَنُسْلِفُ على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر وعمر: في الحِنْطةِ والشعير والتمر والزبيب -زاد ابن كثير: إلى قوم ما هو عندهم، ثم اتفقا-: وسألتُ ابن أبْزَى؟ فقال مثل ذلك". [حكم الألباني:صحيح: ابن ماجة (2282) : خ بلفظ:"ما كنا نسألهم":"ما هو عندهم"]

• وأخرجه البخاري (2242، 2244) وابن ماجة (2282) والنسائي (4614، 4615) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت