3482/ 3336 - وعن عبد اللَّه بن عباس قال:"نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ثمن الكلب، وإن جاء يطْلبُ ثمنَ الكلب فامْلأ كَفَّه ترابًا". [حكم الألباني:صحيح الإسناد]
3483/ 3337 - وعن عون بن أبي جُحيفة، أن أباه قال:"إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن ثمن الكلب". [حكم الألباني:صحيح: خ]
• وأخرجه البخاري (2086) أتم من هذا.
3484/ 3338 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لَا يَحلُّ ثمنُ الكلب، ولا حُلْوَانُ الكاهن، ولا مَهْر البَغيِّ". [حكم الألباني:صحيح]
• وأخرجه النسائي (4293) .
50/ 64 - باب في ثمن الخمر والميتة [3: 297]
3485/ 3339 - عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إن اللَّه حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه". [حكم الألباني:صحيح: أحاديث البيوع]
3486/ 3340 - وعن جابر بن عبد اللَّه، أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول عام الفتح وهو بمكة:"إنَّ اللَّه حَرَّم بيع الخمر والميتةِ والخنزير والأصنامِ، فقيل: يا رسول اللَّه، أرأيتَ شُحومَ الميتة، فإنه يُطْلَى بها السُّفن، ويُدْهن بها الجلود، ويَسْتَصْبحُ بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام، ثم قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عند ذلك: قَاتَلَ اللَّه اليَهُودَ، إنَّ اللَّه لمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شحُومَهَا أَجْمَلُوهُ، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه". [حكم الألباني:صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (2236) ومسلم (1581) والترمذي (1297) والنسائي (4256، 4669) وابن ماجة (2167) .
3488/ 3341 - وعن ابن عباس، قال:"رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جالسًا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: لَعَنَ اللَّه الْيَهُودَ -ثلاثًا- إنَّ اللَّه حَرَّمَ عليهم"