وحكى بعضهم عن ابن القصار: أن القميص والعمامة غير مستحب عند مالك، ونحوه عن ابن القاسم، لقول الشافعي، وقال: وهذا خلاف ما حكى متقدمو أصحابنا، يعني عن مالكًا.
3154/ 3025 - وعن عامر -وهو الشعبي- عن علي بن أبي طالب، قال:"لا تُغَال لي في كفن فإني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لَا تَغَالَوْا في الكفن، فإنه يسلب سلبًا سريعًا". [حكم الألباني:ضعيف: المشكاة (1639) ]
• في إسناده: أبو مالك، عمر بن هاشم الجنبي، وفيه مقال.
وذكر ابن أبي حاتم وأبو أحمد الكرابيسي: أن الشعبيّ رأي علي بن أبي طالب، وذكر أبو بكر الخطيب: أنه سمع منه، وقد روى عنه عدة أحاديث.
3155/ 3026 - وعن خَبَّاب -وهو ابن الأرَتِّ- قال:"إن مصعب بن عمير قُتل يومَ أُحد، ولم يكن له إلا نَمِرَةٌ، كنا إذا غَطَّينا بها رأسه خرج رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: غَطُوا بها رأسه، واجعلوا على رجليه من الإذخرِ". [حكم الألباني:صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (1276) ومسلم (945) والترمذي (3853) والنسائي (1903) .
تقدم تخريجه أبو داود (2876) .
3156/ 3027 - وعن عبادة بن الصامت، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"خَيْر الْكَفن الحُلَّة، وخير الأضحية: الكَبشَ الأقرن". [حكم الألباني:ضعيف]
• وأخرجه ابن ماجة (1473) ، مقتصرًا منه على ذكر الكفن.
باب في كفن المرأة [3: 171]
3157/ 3028 - عن ليلي بنت قانِفٍ الثقفية قالت:"كنت فيمن غَسَّل أمَّ كلثُوم بنتَ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عند وفاتها، فكانَ أولَ ما أعطانا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الحقَى، ثم الدِّرع، ثم الخِمار، ثم"