وهذا مذكور في حديث جابر بن عبد اللَّه الطويل في حجة الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد أخرجه مسلم (1218) وأبو داود (1905) في الحج.
باب في كراهية اليمين في البيع [3: 250]
3335/ 3195 - عن أبي هريرة قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"الحلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ". [حكم الألباني:صحيح: النسائي (4461) ]
3196 - وفي رواية:"للمكسب".
• وأخرجه البخاري (2087) ومسلم (1606) والنسائي (4461) .
5/ 7 - باب في الرجحان في الوزن، والوزن بالأجر [3: 250]
3336/ 3197 - عن سويد بن قيس، قال:"جَلَبْتُ أنا ومَخْرفَةُ العَبْدي بَزًّا من هَجَر، فأتينا به مكَّة، فجاءنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يمشي، فساوَمَنا سَراويلَ، فبِعناه، وثَمَّ رجل يَزِنُ بالأجر، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: زِنْ، وَأَرْجِحْ". [حكم الألباني:صحيح: ابن ماجة (2220) ]
• وأخرجه الترمذي (1305) والنسائي (4592) وابن ماجة (2220) . وقال الترمذي: حسن صحيح. هذا آخر كلامه.
ومخرفة -هذا- بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وبعدها راء مهملة وفاء وتاء تأنيث.
3337/ 3198 - وعن أبي صفوان بن عَميرة قال:"أتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بمكة، قبل أن يُهاجرَ -بهذا الحديث- ولم يذكر: يزن بالأجر". [حكم الألباني:صحيح: ابن ماجة (2221) ]
• وأخرجه النسائي (4593) وابن ماجة (2221) .
ووقع في حديث النسائي وابن ماجة: سمعت مالكًا أبا صفوان، وقال النسائي: حديث سفيان: أشبه بالصواب، يعني الحديثَ الأول الذي فيه سويد بن قيس.
وقال أبو داود: والقول قول سفيان