فهرس الكتاب

الصفحة 894 من 1697

وقال غيره: وقد اختلف العلماء في طلب الولاية مجردًا: هل يجوز أن يمنع؟ وأما إن كان لزرق يرتزقه، أو لتضييع القائم بها، أو خوفه حصولها في غير مستوجبها، ونيته في إقامة الحق فيها: فذلك جائز له.

2930/ 2811 - وعن أبي موسى -وهو الأشعري- قال:"انطلقت مع رجلين إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فتَشَهَّدَ أحدهما، ثم قال: جئنا لتستعين بنا على عملك، فقال الآخر: مثل قول صاحبه، فقال: إنَّ أخْوَنَكُمْ عِنْدَنَا مَنْ طَلَبَهُ، فاعتذر أبو موسى إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال: لم أعلمْ لِمَا جاءا له، فلم يستعن بهما على شيء حتى مات". [حكم الألباني:منكر]

• أورده البخاري في التاريخ الكبير (2/ 82) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد عن أخيه، وذكر أن بعضهم رواه عن إسماعيل عن أبيه، وقال: لا يصح فيه عن أبيه.

وقد أخرج البخاري (2261، 6923، 7156، 7157) ومسلم (15/ 1733 - باب النهي عن طلب الإمارة) في الصحيح من حديث أبي موسى قال:"أقبلت إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما: عن يميني، والآخر: عن يساري وكلاهما يسأل العمل"وفيه:"والذي بعثك بالحق، ما أطلعاني على ما في أنفسهما"وفيه:"لن نستعمل على عملنا من أراده".

1/ 3 - باب في الضرير يُوَلَّى [3: 91]

2931/ 2812 - عن أنس:"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اسْتَخْلَف ابْنَ أمِّ مَكْتُوم على المدينة مرتين". [حكم الألباني:صحيح]

• وقد تقدم في كتاب الصلاة، وذكرنا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-"استخلفه مرات".

وفي إسناده عمران بن دَوَّار القطان، وقد ضعفه ابن معين والنسائي، ووثقه عفان بن مسلم واستشهد به البخاري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت