فهرس الكتاب

الصفحة 367 من 1697

الصبح أربعًا". قال بعضهم: هذه إشارة إلى علة المنع، حمايةً للذريعة، لئلَّا يطول الأمر ويكثر ذلك، فيظن الظانُّ أن الفرض قد تغير."

وفيه رد على من يجيز صلاة ركعتي الفجر في المسجد والإمام يصلي الصبح، وإن أدركها معه، بدليل قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث عبد اللَّه بن دَرْجس:"بأيِّ صلاتين اعتددت؟ بصلاتك وحدك، أم بصلاتك معنا؟".

باب الأربع قبل الظهر وبعدها [1: 490]

1269/ 1224 - عن مكحول عن عَنْبَسَة بن أبي سفيان قال: قالت أُم حَبيبة، زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها، حُرِّم على النَّار". [حكم الألباني:صحيح]

وأخرجه الترمذي (427، 428) والنسائي (1812 - 1817) وابن ماجة (1160) . وذكر أبو زُرْعة، وهشام بن عمر، وأبو عبد الرحمن النسائي: أن مكحولًا لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان. وصححه الترمذي من حديث أبي عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن، صاحب أبي أُمامة. والقاسم -هذا- اختلف الناس فيه، فمنهم من يُضعف روايته، ومنهم من يوثقها.

1270/ 1225 - وعن أبي أيوب عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"أربع قبل الظهر، ليس فيهن تسليم، تفتح لهن أبوابُ السماء". [حكم الألباني:حسن]

• وأخرجه الترمذي (279 - الشمائل) وابن ماجة (1157) . وقال أبو داود: عبيدة ضعيف. هذا آخر كلامه. وعبيدة -هذا- هو ابن مُعَتِّب الضَّبِّي الكوفي، لا يُحتج بحديثه. وهو بضم العين المهملة وفتح الباء الموحدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت