فهرس الكتاب

الصفحة 673 من 1697

فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة: لا يضرُّك أن لا تذكر حديث فاطمة، فقال مروان: إن كان بكِ الشرُّ فحسبُكِ ما كان بين هذين من الشر". [حكم الألباني:صحيح: خ، م مختصرًا] "

• وأخرجه مسلم (54/ 1481) بمعناه مختصرًا، والبخاري (5322) .

2296/ 2201 - وعن ميمون بن مِهران قال:"قدمتُ المدينة، فدَفَعْتُ إلى سعيد بن المسيب، فقلت: فاطمةُ بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها، فقال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس، إنها كانت لَسِنةً، فوُضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى". [حكم الألباني:صحيح مقطوع]

31/ 39 - 41 - باب في المبتوتة تخرج بالنهار [2: 257]

2297/ 2202 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال:"طُلِّقَتْ خالتي ثلاثًا، فخرجتْ تَجُدُّ نخلًا لها، فنهاها، فأتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكرت ذلك له، فقال لها: اخرجي فَجُدِّي نخلك، لعلك أن تَصَدَّقي منه أو تفعلي خيرًا". [حكم الألباني:صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (1483) والنسائي (3550) وابن ماجة (2034) .

باب نسخ متاع المتوفَّى عنها بما فرض لها من الميراث [2: 257]

2298/ 2203 - عن ابن عباس: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240] ، فنسخ ذلك بآية الميراث، بما فُرض لهن من الربع والثُمن، ونُسخ أجَل الحول بأن جُعل أجلها أربعة أشهر وعشرًا". [حكم الألباني:حسن] "

• وأخرجه النسائي (3543) . وأخرجه أيضًا من قول عكرمة، وفي إسناده علي بن حسين بن واقد، وفيه مقال.

32/ 41 - 43 - باب إحداد المتوفَّى عنها زوجها [2: 257]

2299/ 2204 - عن حُميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة، قالت زينب:"دخلتُ على أم حبيبة، حين تُوفِّي أبوها أبو سفيان، فدعتْ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت