11/ 24 - باب النهي عن أكل الجَلَّالة [3: 412]
3785/ 3637 - عن مجاهد -وهو ابن جبر- عن ابن عمر، قال:"نهى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أكل الجَلَّالة وألبانها". [حكم الألباني:صحيح]
• وأخرجه الترمذي (1842) وابن ماجة (3189) . وقال الترمذي: حسن غريب.
وفي إسناده: محمد بن إسحاق عن ابن أبي نُجيح. هذا آخر كلامه.
وذكر الترمذي: أن سفيان الثوري رواه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا.
3786/ 3638 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-:"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لَبَن الجلالة". [حكم الألباني:صحيح]
• وأخرجه النسائي (1448) والترمذي (1825) .
3787/ 3639 - وعن نافع، عن ابن عمر قال:"نهى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الجلَّالة في الإبلِ: أن يُرْكبَ عليها، أو يُشربَ من ألبانها". [حكم الألباني:حسن صحيح: الإرواء (8/ 155) ]
• انظر أبو داود (2558) ، (3785) .
12/ 25 - باب في أكل لحوم الخيل [3: 413]
3788/ 3640 - عن محمد بن علي -وهو الباقر- عن جابر بن عبد اللَّه، قال:"نهانا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يومَ خيبَر عن لحوم الحُمُرِ، وأَذِنَ في لحوم الخيل". [حكم الألباني:صحيح: ق، وسيأتي بزيادة فيه (3808) ]
• وأخرجه البخاري (4219) ومسلم (36/ 1941) والنسائي (4327 - 4430) ، (4343) وابن ماجة (3191، 3197) ، والترمذي (1478، 1793) ، والترمذي وابن ماجة بمعناه. [وقال النسائي: وما أعلم أحدًا وافق حماد بن زيد على محمد بن علي] .