فهرس الكتاب

الصفحة 451 من 1697

4 -كتاب الزكاة [2: 1]

1556/ 1499 - عن أبي هريرة قال:"لما تُوُفِّي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، واسْتُخْلِفَ أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أُمِرْت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه، فمن قال لا إله إلا اللَّه عَصَم مني ماله ونفسه، إلا بحقه، وحسابه على اللَّه عز وجل؟ فقال أبو بكر: واللَّه لأقاتلنّ من فَرَّقَ بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، واللَّه لو منعوني عِقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لقاتلتهم على منعه، فقال عمر بن الخطاب: فواللَّه ما هو إلا أن رأيتُ اللَّه شرح صدر أبي بكر للقتال، قال: فعرفتُ أنه الحق". [حكم الألباني:صحيح: ق، لكن قوله:"عقالًا"شاذ، والمحفوظ:"عناقًا"]

• أخرجه البخاري (1399) ، (1400) ، (7284، 7285) ومسلم (22/ 20) والترمذي (2607) والنسائي (2443) ، (3091 - 3094) ، (3970، 3973، 3975) .

1500 - وفي رواية:"لو منعوني عَناقًا". [حكم الألباني:صحيح: خ، وقال أنه أصح من رواية"عقالًا"]

1557/ 1501 - وفي رواية: قال أبو بكر:"إنَّ حقه أداء الزكاة". [حكم الألباني:صحيح]

• وأخرجه البخاري (1399) و (1400) ومسلم (20/ 22) والترمذي (2607) والنسائي (2443) و (3091 - 3093) و (3970 - 3975) و (7284، 7285) .

1/ 2 - باب ما تجب فيه الزكاة [2: 3]

1558/ 1502 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة، وليس فيما دون خمس أَوَاقٍ صدقة، وليس فيما دون خمسة أَوْسُق صدقة". [حكم الألباني:صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (1405) ومسلم (979) والترمذي (626) والنسائي (2445) و (2446) و (2473 - 2476) و (2483 - 2487) وابن ماجة (1793) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت