باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي؟ [3: 329]
3588/ 3443 - عن عبد اللَّه بن الزبير، قال:"قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنَّ الخصمين يَقْعُدِانِ بَيْن يَدَي الحَكَم". [حكم الألباني:ضعيف الإسناد]
• في إسناده: مُصْعَب بن ثابت، أبو عبد اللَّه المدني، ولا يحتج بحديثه.
5/ 9 - باب القاضي يقضي وهو غضبان [3: 330]
3589/ 3444 - عن عبد الرحمن بن أبي بَكرة، عن أبيه، أنه كتب إلى ابنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لَا يَقضِي الحَكَمُ بَيْنَ اثْنينِ وَهُو غَضْبَان". [حكم الألباني:صحيح: ابن ماجة (2316) ]
وأخرجه البخاري (7158) ومسلم (1717) والترمذي (1334) والنسائي (5456، 5421) وابن ماجة (2316) .
باب الحُكم بين أهل الذمة [3: 330]
3590/ 3445 - عن ابن عباس، قال: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42] فنُسخت قال: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 48] . [حكم الألباني:حسن الإسناد]
• في إسناده: علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال.
3591/ 3446 - وعنه قال:"لما نزلت هذه الآية: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42] {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} [المائدة: 42] الآية، قال:"كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قُريظة أَدَّوْا نصف الدية، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أَدَّوْا إليهم الدية كاملةً، فَسَوَّى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". [حكم الألباني:حسن صحيح الإسناد] "
• وأخرجه النسائي (4733) . وفي إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار.