فهرس الكتاب

الصفحة 1014 من 1697

• وأخرجه البخاري (6622) ومسلم (1652) والترمذي (1529) والنسائي (3782) .

قال أبو داود: سمعت أحمد يرخص فيها الكفارة قبل الحنث.

3137 - عن عبد الرحمن بن سمرة نحوه، قال:"فكفّر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير. [حكم الألباني:صحيح: ق، انظر ما قبله] "

قال أبو داود: أحاديث أبي موسى الأشعري، وعدي بن حاتم، وأبي هريرة في هذا الحديث: روى عن كل واحد منهم في بعض الرواية: الحنث قبل الكفارة، وفي بعض الرواية: الكفارة قبل الحنث.

6/ 10 - باب في القسَم: هل يكون يمينًا [3: 224]

3267/ 3138 - عن ابن عباس:"أن أبا بكر أقسم عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تقسم". [حكم الألباني:صحيح: ق]

• البخاري (7046) ومسلم (2269) والترمذي (2293) وابن ماجة (3918) .

وهو طرف من الذي بعده.

تخريجه انظر أبو داود (4632) .

3268/ 3139 - وعن ابن عباس، قال: كان أبو هريرة يحدث أنَّ رجلًا أتي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: إني أرى الليلة -فذكر رؤيا، فعبَرها أبو بكر- فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أصَبْتَ بَعْضًا وأخطأت بعضًا، فقال: أقسمتُ عليك يا رسول اللَّه -بأبي أنت- لَتُحَدِّثَنِّي: ما الذي أخطات؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تقسم. [حكم الألباني:صحيح: ق، انظر ما قبله، وسيأتي بإسناد وأتم منه (4632) ] "

• انظر أبو داود (3267، 4632) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت