4113/ 3953 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا زَوّجَ أحدُكم عبده أمتَه فلا يَنْظرْ إلى عورتها". [حكم الألباني:حسن: وهو مختصر الذي بعده]
4114/ 3954 - وعنه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا زوج أحدكم خادمه: عبدَه أو أجيره، فلا ينظر إلى ما دُون السُّرَّة وفَوق الرُّكبة". [حكم الألباني:حسن]
• تقدم في أبي داود (496) .
وقد تقدم الاختلاف في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب.
14/ 35 - باب في الاختمار [4: 110]
4115/ 3955 - عن وهب -مولى أبي أحمد- عن أم سلمة -رضي اللَّه عنها-:"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل عليها وهي تَخْتَمِرُ، فقال: لَيَّةً، لا لَيَّتَيْنِ". [حكم الألباني:ضعيف: المشكاة (4367) ]
• قال أبو داود: معنى قوله"ليةً لا ليتين"يقول: لا تَعْتَمَّ مثل الرجل، لا تكرره طاقًا أو طاقين.
وهب -هذا- شبه المجهول.
باب في لبس القباطي [4: 110]
4116/ 3956 - عن دِحْية بن خَليفة الكلبي -رضي اللَّه عنه-، أنه قال:"أُتِيَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بِقَبَاطِيَّ، فأعطاني منها قُبْطِيَّة، فقال: اصْدَعْهَا صَدَعَيْنِ، فَاقْطَعْ أَحَدَهُمَا قَمِيصًا، وَأعْطِ الآخرَ امْرَأَتَكَ تَخْتَمِرُ بِهِ، فلما أدبر قال: وَأْمُرِ امْرَأَتَكَ أَنْ تجْعَلَ تَحْتَهُ ثَوْبًا لَا يَصِفْهَا". [حكم الألباني:ضعيف: الحجاب (60) ]
في إسناده: عبد اللَّه بن لَهيعة، ولا يحتج بحديثه، وقد تابع ابنَ لهيعة على روايته هذه أبو العباس يحيى بن أيوب المصري، وفيه مقال، وقد احتج به مسلم، واستشهد به البخاري.