باب الرجل يحدث الوضوء من غير حدث [1: 22]
62/ 57 - عن غُطيف -وقيل: عن أبي غُطَيْفٍ الهُذَلِي- قال: كنت عند ابن عمر: فلما نُودي بالظهر توضأ فصلى، فلما نودي بالعصر توضأَ، فقلت له؟ فقال:"كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: من توضأ على طهْرٍ كُتب اللَّه له عشْرُ حسنات". [حكم الألباني:ضعيف]
• وأخرجه الترمذي (60) وابن ماجة (512) . وقال الترمذي: وهو إسناد ضعيف.
21/ 33 - باب ما يُنَجِّسُ الماءَ [1: 23]
63/ 58 - عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال:"سئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الماء، وما ينوبه من الدوابَ والسباع؟ فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخَبَثَ". [حكم الألباني:صحيح]
64/ 59 - وفي رواية:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن الماء يكون في الفلاة؟". فذكر معناه. [حكم الألباني:حسن صحيح]
65/ 60 - وفي رواية: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا كان الماء قلتين فإنه لا يَنْجُس". [حكم الألباني:صحيح]
• وأخرجه الترمذي (67) والنسائي (52) وابن ماجة (517) . وسئل يحيى بن معين عن حديث حماد بن سلمة -حديث عاصم بن المنذر؟ فقال: هذا جيد الإسناد. فقيل له: فإن ابن علية لم يرفعه، قال يحيى: وإن لم يكن يحفظه ابن علية فالحديث حديث جيد الإسناد. وقال أبو بكر البيهقي: وهذا الإسناد صحيح موصول.
22/ 34 - باب ما جاء في بئر بضاعة [1: 24]
66/ 61 - عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-"أنه قيل لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يُطرح فيها الحِيَض، ولحم الكلاب والنَّتنْ؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: الماء طهور لا ينجسه شيء". [حكم الألباني:صحيح]