3470/ 3324 - وعن جابر بن عبد اللَّه، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-قال:"إنْ بِعْتَ من أخيك تمرًا فأصابها جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بِمَ تأخذ مال أخيك بغير حق؟". [حكم الألباني:صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (1554) والنسائي (4527 - 4529) وابن ماجة (2219) .
باب تفسير الجائحة [3: 294]
3471/ 3325 - عن عطاء -وهو ابن أبي رباح- قال:"الجوائح: كل ظاهر مُفْسِدٍ، من مطر أو برد، أو جراد، أو ريح، أو حريق". [حكم الألباني:حسن]
3472/ 3326 - وعن يحيى -وهو ابن سعيد- أنه قال:"لا جائحة فيما أصيب، دون ثلث رأس المال، قال يحيى: وذلك في سُنَّةِ المسلمين". [حكم الألباني:حسن مقطوع]
47/ 60 - باب في منع الماء [3: 294]
3473/ 3327 - عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لَا يُمْنَعُ فضْلُ المَاء لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأ". [حكم الألباني:صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (2353) ومسلم (1566) والترمذي (1272) والنسائي (5774 - الكبرى) وابن ماجة (2478) من حديث الأعرج عن أبي هريرة.
3474/ 3328 - عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّه يوم القيامة: رَجُلٌ مَنعَ ابْنَ السَّبِيِل فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ، ورَجُلٌ حَلَفَ على سِلْعَة بعد العَصْرِ -يعني كاذبًا- ورجل بايع إمامًا، فإن أعطاه وَفَى له، وإنْ لمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ". [حكم الألباني:صحيح: ق]
• تخريجه انظر الذي بعده.
3475/ 3329 - وفي رواية:"ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم"، وقال في السلعة:"باللَّه لقد أُعْطيَ بها كذا وكذا، فصدَّقه الآخر، فأخذها". [حكم الألباني:صحيح: ق، انظر ما قبله]