رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأخبرته أنَ القوم تَحَرَّجوا أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي، فقال: صَدَقْتَ، المُسْلِمُ أَخو المُسْلِمِ". [حكم الألباني:صحيح: ابن ماجة (2119) ] "
• وأخرجه ابن ماجة (2119) .
سويد بن حنظلة: لم ينسب، ولا يعرف له غير هذا الحديث.
باب من حلف أن لا يتأدم [3: 220]
3259/ 3128 - عن يوسف بن عبد اللَّه بن سَلام، قال:"رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وضَع تمرةً على كِسْرةً، فقال: هذ إدام هذه". [حكم الألباني:ضعيف: الضعيفة (4737) ]
• وأخرجه الترمذي (193 - الشمائل) .
ويوسف: قال البخاري وغيره: إن له صحبة، وقال غيرهم: ليست له صحبة، له رؤية. ومنهم من عَدَّه فيمن ولد في زمان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يسمع منه.
5/ 9 - باب الاستثناء في اليمين [3: 220]
3261/ 3129 - عن نافع، عن ابن عمر -يَبلُغ به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"مَنْ حَلَفَ عَلَى يمين فقال: إن شاء اللَّه، فَقَدِ استثنَى". [حكم الألباني:صحيح: ابن ماجة (2105 - 2106) ]
• وأخرجه الترمذي (1531) بلفظ:". . . فلا حنث عليه"، والنسائي (3793) وابن ماجة (2106) . وقال الترمذي: حديث حسن، وذكر أنه روى عن نافع موقوفًا، وأنه روى عن سالم عن ابن عمر موقوفًا، وذكر عن أيوب السختياني أنه كان أحيانًا يرفعه، يعني نافعًا، وأحيانًا لا يرفعه، وقال: ولا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب السختياني.
3262/ 3130 - وعن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"مَنْ حَلَفَ فاستثنى، فإن شاء رجع، وإن شاء ترك غَيْرَ حِنْثٍ". [حكم الألباني:صحيح: انظر ما قبله]
• وأخرجه الترمذي (1531) بنحوه، وابن ماجة (2105) والنسائي (3793) .