3595/ 3450 - وعن كعب بن مالك:"أنه تقاضى ابنَ أبي حَدْرَد دَيْنًا كان له عليه في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في المسجد، فارتفعتْ أصواتُهما، حتى سمعهما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو في بيته، فخرج إليهما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتى كشف سِجْفَ حُجرته، ونادي كعبَ بن مالك، فقال: يا كعب، فقال: لبيك يا رسول اللَّه، فأشار له بيده: أن ضَعْ الشَّطر من دينك، قال كعب: قد فعلتُ يا رسول اللَّه، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: قُمْ فاقْضِهْ". [حكم الألباني:صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (457) ومسلم (1558) والنسائي (5408، 5414) وابن ماجة (2429) .
18/ 13 - باب في الشهادات [31: 323]
3596/ 3451 - عن زيد بن خالد الجُهني: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"ألَا أُخْبِرْكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الّذِي يَأتِي بِشَهَادَتِهِ، أَوْ يُخْبِرُ بِشِهَادتِهِ، قَبْلَ أَنْ يُسْئَلَهَا"، شك عبد اللَّه بن أبي بكر: أيتهما قال. [حكم الألباني:صحيح: م نحوه]
• وأخرجه مسلم (1719) والترمذي (2295 - 2297) والنسائي (6029 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (2364) .
قال أبو داود: قال مالك: الذي يخبر بشهادته ولا يعلم بها الذي هي له.
قال الهمداني -وهو أحمد بن سعيد-: ويرفعها إلى السلطان.
قال ابن السرح -وهو أحمد بن عمرو- أن يأتي بها الإمام.
وقال غيره: هذا في الأمانة والوديعة تكون لليتيم، لا يعلم بمكانها غيره، فيخير بما يعلمه من ذلك.
وقيل: هذا مَثل في سرعة إجابة الشاهد إذا استُشهد، ولا يمنعها، ولا يؤخرها، كما يقال: الجواد يعطى قبل سؤاله، عبارة عن حسن عطائه وتعجيله.