فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
• وفي إسناده رجل مجهول. وقد أخرج أبو داود في كتاب البيوع من حديث أبي الزبير عن جابر أنه قال:"أفاء اللَّه على رسول خبيَر، فأقرَّهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد اللَّه بن رواحة، فخرصها عليهم". ورجال إسناده ثقات.
باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة [2: 25]
1607/ 1541 - عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال:"نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الجُعْرور ولَوْنِ الحُبَيق. أن يؤخذا في الصدقة". قال الزهري: لونين من تمر المدينة. [حكم الألباني:صحيح]
• وأخرجه النسائي (2492) .
1608/ 1542 - وعن عوف بن مالك قال:"دخل علينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المسجد، وبيده عصًا، وقد عَفَقَ رجل [قِنًا] ، حَشَفًا، فطعن بالعصا في ذلك القِنو، وقال: لو شاء رَبُّ هذه الصدقة تصدق بأطيبَ منها، وقال: إن رث هذه الصدقة جمل الحشف يوم القيامة". [حكم الألباني:حسن]
• وأخرجه النسائي (2493) وابن ماجة (1821) .
9/ 18 - باب زكاة الفطر [2: 25]
1609/ 1543 - عن ابن عباس قال:"فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زكاة الفطر، طُهْرَة للصيام من اللَّغو والرَّفَث، وطُعْمَةً للمساكين، من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات". [حكم الألباني:حسن]
• وأخرجه ابن ماجة (1827) .
بابٌ متى تؤدَّي؟ [2: 25]
1610/ 1544 - عن ابن عمر قال:"أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بزكاة الفطر أن تؤدَّي قبل خروج الناس إلى الصلاة، قال: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين". [حكم الألباني:صحيح: ق، دون فعل ابن عمر، ولى (خ) نحوه]
10/ 20 - باب، كم يؤدى في صدقة الفطر؟ [2: 26]