1611/ 1545 - عن ابن عمر:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرض زكاة الفطر، قال فيه فيما قرأه عليَّ مالك: زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر، أو صاع من شعير، على كل حُرٍّ أو عبد، ذكر، أو أنثى من المسلمين". [حكم الألباني:صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (1504) ومسلم (12/ 984) والترمذي (675) والنسائي (2501) و (2503) وابن ماجة (1826) .
1612/ 1546 - وعنه قال:"فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زكاة الفطر صاعًا -فذكر بمعنى مالك، زاد: والصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدِّي قبل خروج الناس إلى الصلاة". [حكم الألباني:صحيح: خ]
• وأخرجه البخاري (1509) و (1512) ومسلم (14/ 984) و (22/ 986) والنسائي (2502) و (2504) و (2505) والترمذي (677) . قال أبو داود: رواه عبد اللَّه العُمَرى عن نافع"على كل مسلم". ورواه سعيد الجُمَحى عن عبيد اللَّه عن نافع قال فيه:"من المسلمين"والمشهور عن عبيد اللَّه ليس فيه:"من المسلمين".
1613/ 1547 - وعنه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أنه فرض صدقة الفطر صاعًا من شعير أو تمر، على الصغير والكبير، والحر والمملوك -زاد موسى: والذكر والأنثى". [حكم الألباني:صحيح]
• وأخرجه البخاري (1511) و (1512) ومسلم (12/ 984) وابن ماجة (1826) والنسائي (2501 - 2505) .
1614/ 1548 - وعنه قال:"كان الناس يُخرجون صدقة الفطر على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صاعًا من شعير، أو تمر، أو سُلْت، أو زبيب -قال: قال عبد اللَّه: فلما كان عمرُ -رضي اللَّه عنه-، وكثرت الحنطة، جعل عمر نصف صاع حِنْطة مكانَ صاع من تلك الأشياء". [حكم الألباني:ضعيف: وذكر عمر وَهْم، والصواب: أنه معاوية]