فجاء أسَيْدُ بنُ حُضَيْر وعَبَّاد بن بِشْر إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالا: يا رسول اللَّه، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا ننكحهن في المحيض؟ ! فَتمَعّرَ وَجْهُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتى ظنَنَّا أنْ قد وَجَدَ عليهما، فخرجا فاستقبلَتْهما هَدية من لَبَنٍ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فبعث في آثارهما، فسقاهما فظننا أنه لم يَجِدْ عليهما". [حكم الألباني:صحيح: م] "
• تقدم أبو داود (258) .
وأخرجه مسلم (302) والترمذي (2977) والنسائي (288، 369) وابن ماجة (644) .
2166/ 2080 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها- تقول:"كنت أنا ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَبيتُ في الشِّعارِ الواحد، وأنا حائض طامِثٌ، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه، ولم يَعْدُهُ، وإن أصاب -تعني ثوبه- منه شيء غسل مكانه، ولم يَعْدُه، وصلى فيه". [حكم الألباني:صحيح]
• وأخرجه النسائي (284) .
تقدم أبو داود برقم (269) .
2167/ 2081 - وعن ميمونة بنت الحارث:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا أراد أن يُباشر امرأة من نسائه، وهي حائض، أمرها أن تَتَّزِرَ ثم يباشرها". [حكم الألباني:صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (353) ومسلم (294، 295) والنسائي (287) .
باب في كفارة من أتى حائضًا [2: 217]
2168/ 2082 - عن ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال:"يتصدق بدينار، أو بنصف دينار".
• تقدم تخريجه أبو داود برقم (264) .
وأخرجه الترمذي (136، 137) والنسائي (289) وابن ماجة (640) .