وأخرجه مسلم (455) والنسائي (1007) وابن ماجة (820) بنحوه. وأخرجه البخاري تعليقًا بإثر (774) .
650/ 620 - وعن أبي سعيد الخدري قال:"بينما النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه، فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقَوْا نعالهم. فلما قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا. وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذًى، فليمسحه، وليُصلِّ فيهما". [حكم الألباني:صحيح]
651/ 621 - وفي رواية مرسلة قال:"فيهما خبثًا". قال في الموضعين:"خبثًا".
652/ 622 - وعن يَعلَى بن شداد بن أوس عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خِفافهم". [حكم الألباني:صحيح]
653/ 623 - وعن عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:"رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي حافيًا ومنتعلًا". [حكم الألباني:حسن صحيح]
• وأخرجه ابن ماجة (1038) .
51/ 89 - باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما؟ [1: 248]
654/ 624 - عن يوسف بن ماهَك عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا صلى أحدكم فلا يَضع نعليه عن يمينه، ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه". [حكم الألباني:حسن صحيح]
• أخرجه ابن ماجة (1432) .
في إسناده عبد الرحمن بن قيس، ويشبه أن يكون الزعفراني البصري، كنيته أبو معاوية، ولا يحتج به.