باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو بعرصتهم [3: 16]
2695/ 2580 - عن أبي طلحة قال:"كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا غَلَبَ على قوم أقام بِالْعَرْصَةِ ثلاثًا، قال ابن المثنى: إذا غَلبَ قومًا أحبَّ أن يقيم بعَرْصَتِهِم ثلاثًا". [حكم الألباني:صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (3065) ومسلم (2875) والترمذي (1551) والنسائي (8657 - الكبرى) .
وابن المثنى: هو محمد بن المثنى شيخ أبي داود.
70/ 123 - باب في التفريق بين السبي [3: 16]
2696/ 2581 - عن ميمون بن أبي شبيب عن علي"أنه فَرَّق بين جارية وولدها، فنهاه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، ورَدّ البيع". [حكم الألباني:حسن]
قال أبو داود: وميمون لم يدرك عليًا.
قُتِلَ بالجماجم، والجماجم سنة ثلاثة وثمانين.
قال أبو داود: والحَرَّة سنة ثلاث وستين، وقتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين.
• وذكر الخطابي: أن إسناده غير متصل، كما ذكره أبو داود.
قال بعضهم: لم يختلف أهل العلم: أن التفريق بين الولد الصغير وبين والدته غير جائز، إلا أنهم اختلفوا في الحد الذي يجوز معه التفريق.
قال الإمام أحمد: لا يفرَّق بينهما بوجه، وإن كبر الولد واحتلم.
ويشبه أن يكون المعنى عنده فيه: قطيعة الرحم، وصلة الرحم واجبة مع الصغر والكبر، وفي حديث سلمة بن الأكوع -الذي بعد هذا- ما يدل على جواز التفريق بين الأمة وولدها الكبير.