باب من قال: الجُنُب يتوضأ [1: 89]
224/ 212 - عن عائشة:"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ -تعني وهو جنب". [حكم الألباني:صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (22/ 305) والنسائي (255) وابن ماجة (591) . ولفظ مسلم:"توضأ وضوءه"وفي لفظ للنسائي:"وضوءه للصلاة".
225/ 213 - وعن يحيى بن يَعْمُر عن عمار بن ياسر -رضي اللَّه عنه-:"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ".
قال أبو داود: بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل. وقال علي بن أبي طالب وابن عمر وعبد اللَّه بن عمرو:"الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ". [حكم الألباني:ضعيف]
• وأخرجه الترمذي (613) من حديث يحيى بن يعمر عن عمار وفيه:"وضوءه للصلاة". وقال: هذا حديث حسن صحيح.
52/ 89 - باب الجنب يؤخر الغسل [1: 89]
226/ 214 - عن غُضَيف بن الحارث قال: قلت لعائشة:"أرأيتِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أو في آخره؟ قالت: ربما اغتسل في أول الليل، وربما اغتسل في آخره، فقلت: اللَّه أكبر، الحمد للَّه الذي جعل في الأمر سَعةً، قلت: أرأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يوتر أول الليل أم في آخره؟ قالت: ربما أوتر في أول الليل، وربما أوتر في آخره، قلت: اللَّه أكبر، الحمد للَّه الذي جعل في الأمر سَعةً، قلت: أرأيتِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يجهر بالقرآن أم يَخفت به؟ قالت: ربما جهر به، وربما خفت، قلت: اللَّه أكبر، الحمد للَّه الذي جعل في الأمر سَعةً".
• وأخرجه النسائي (222، 223) ، مقتصرًا على الفصل الأول. وابن ماجة (1354) مقتصرًا على الفصل الأخير.