• وأخرجه النسائي (3689) وابن ماجة (2378) بنحوه، دون قوله:"فإذا استرد الواهب. . إلخ".
باب في الهدية لقضاء الحاجة [3: 316]
3541/ 3398 - عن القاسم، عن أبي أمامة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-قال:"مَنْ شَفَعَ لأخِيهِ شَفَاعةً، فَأْهْدَى لَهُ هَدِيَّة عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا، فَقدْ أتىَ بَابًا عَظِيمًا مِنْ أبواب الرِّبا". [حكم الألباني:حسن: المشكاة (3757) ]
• القاسم: هو ابن عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن الأموي، مولاهم الشامي، وفيه مقال.
68/ 83 - باب في الرجل يفضِّل بعض ولده في النُّحْلِ [3: 316]
3542/ 3399 - عن الشعبي، عن النعمان بن بَشير قال:"أنحَلَني أبي نُحْلًا -قال إسماعيل بن سالم من بين القوم: نُحْلَة، غُلامًا له- قال: فقالت له أمي عَمْرة بنت رواحة: إيْتِ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأشْهِدْهُ، فأتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر ذلك له، فقال: إني نَحَلْتُ ابني النعمانَ نُحْلًا، وإنَّ عمْرَة سأْلتني أن أُشهدك على ذلك، قال: فقال: ألكَ وَلدٌ سوَاهُ؟ قال: قلت: نعم، قال: فكُلُّهمْ أعْطَيْتَ مِثلَ مَا أعْطَيْتَ النعْمَانَ؟ قال: لا، قال -فقال بعض هؤلاء المحدِّثين: هذَا جَوْرٌ، وقال بعضهم: هذَا تَلْجِئةٌ- فَأشْهِدْ عَلَى هَذَا غيرِي -قال مغيرة في حديثه: ألَيْسَ يَسُرُّكَ أنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ واللُّطَفِ سَوَاءً؟ قال: نعم، قال: فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غيرِي- وذكر مجالد في حديثه: إن لهُمْ عَلَيْكَ مِنَ الحْقِّ أن تَعْدِل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق: أن يَبَرُّوك".
قال أبو داود، في حديث الزهري: قال بعضهم:"أكُلَّ بنيك"، وقال بعضهم:"وَلَدِكَ"، وقال ابن أبي خالد عن الشعبي فيه:"ألَكَ بَنُونَ سواه؟"وقال أبو الضحى عن النعمان بن بشير:"ألَكَ وَلَدٌ غيرُهُ؟". [حكم الألباني:صحيح: إلا زيادة مجالد:"إن لهم. .": غاية المرام (273 و 274) : م، دون الزيادة]