فهرس الكتاب

الصفحة 1158 من 1697

• وأخرجه البخاري (674) ومسلم (559) والترمذي (354) وابن ماجة (934) ، وليس في حديث مسلم فعل ابن عمر.

3758/ 3611 - وعن جابر بن عبد اللَّه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لَا تُؤخَّر الصلاةُ لطعامٍ ولا لغيره". [حكم الألباني:ضعيف: المشكاة (1071) ]

• في إسناده: محمد بن ميمون، أبو النضر الكوفي الزعفراني المفلوج، قال أبو حاتم الرازي: لا بأس به، وقال يحيى بن معين: ثقة، وقال الدارقطني: ليس به بأس، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو زرعة الرازي: كوفي لَيِّن، وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًا، لا يجوز الاحتجاج به، إذا وافق الثقات بالأشياء المستقيمة، فكيف إذا انفرد بأوابِدَ؟

3759/ 2612 - وعن عبد اللَّه بن عبيد بن عُمير، قال:"كنت مع أبي في زمَن ابن الزبير إلى جَنْب عبد اللَّه بن عمر، فقال عَبّاد بن عبد اللَّه بن الزبير: سَمِعْنَا أنه يُبْدَأُ بالعشاء قبل الصلاة، فقال عبد اللَّه بن عمر: ويْحَكَ! ! ما كان عشاؤهم؟ أتُراه كان مثلَ عشاء أبيك؟" [حكم الألباني:حسن الإسناد]

باب في غسل اليدين عند الطعام [3: 404]

3760/ 3613 - عن عبد اللَّه بن عباس:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خَرَجَ من الخَلاء فقُدِّم إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوَضُوءِ؟ فقال: إنَّمَا أُمرْتُ بالوُضوء إذا قمتُ إلى الصلاة". [حكم الألباني:صحيح: م]

• وأخرجه الترمذي (1847) والنسائي (132) ومسلم (374) بنحوه، وقال الترمذي: حديث حسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت