وقد قيل في زبيب بن ثعلبة أيضًا: زنيب، بالنون.
16/ 22 - باب الرجلين يدعيان شيئًا وليست لهما بينة [3: 344]
3613/ 3466 - عن أبي موسى الأشعري:"أن رجلين ادعيا بعيرًا، أو دابة، إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهما". [حكم الألباني:ضعيف]
• وأخرجه النسائي (5424) وابن ماجة (2330) .
3615/ 3467 - وفي رواية:"أن رجلين ادعيا بعيرًا على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فبعث كلُّ واحد منهما شاهدين، فقسمه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهما نصفين". [حكم الألباني:ضعيف]
• وأخرجه النسائي (5439) ، وقال: هذا خطأ. (انظر الذي قبله) .
ومحمد بن كثير -هذا- هو المصيصي، وهو صدوق إلا أنه كثير الخطأ، وذكر أنه خولف في إسناده ومتنه. هذا آخر كلامه.
ولم يخرجه أبو داود من حديث محمد بن كثير، وإنما أخرجه بإسناد كلهم ثقات.
3616/ 3468 - وعن أبي رافع: -وهو نفيع الصائغ- عن أبي هريرة:"أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ، مَا كَانَ، أَحَبَّا ذَلِكَ أوْ كَرِهَا". [حكم الألباني:صحيح]
• وأخرجه النسائي (5999 - الكبرى) وابن ماجة (2346) .
3469 - وفي رواية قال:"في دابة، وليس لهما بينة، فأمرهما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَسْتَهِما على اليمين". [حكم الألباني:صحيح بما قبله]
• وأخرجه ابن ماجة (2329) .
3617/ 3470 - وعن هَمَّام بن مُنَبِّه، عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا كره الاثنان اليمين، أو استحباها، فَلْيَسْتَهِما عليها". [حكم الألباني:صحيح: انظر ما قبله]
3617/ 3471 - وفي رواية:"إذا أكره اثنان على اليمين". [حكم الألباني:صحيح: انظر ما قبله]