فهرس الكتاب

الصفحة 1215 من 1697

وأبو المليح: اسمه عامر، ويقال: عمير، ويقال: زيد، وهو ثقة محتج به في الصحيحين.

وأبوه: أبو أسامة بن عمير، هُذَلي بصري، له صحبة، ولا نعلم أن أحدًا روى عنه غير ابنه أبي المليح.

3934/ 3780 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-:"أن رجلًا أعتق شِقْصًا له من غلام، فأجاز النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عِتْقَه، وغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ". [حكم الألباني:صحيح: الإرواء (5/ 358) ]

3935/ 3881 - وفي رواية عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"مَنْ أَعْتَقَ مَمْلوكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ". [حكم الألباني:صحيح: انظر ما قبله]

3936/ 3782 - وفي رواية: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلوكِ عَتَقَ مِنْ مَالِهِ، إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ". [حكم الألباني:صحيح: ق، انظر ما قبله]

• وأخرجه البخاري (2492) ومسلم (1503) والترمذي (1348) والنسائي (4968 - الكبرى) وابن ماجة (2527) بنحوه.

وتخرجه انظر ما بعده.

باب من ذكر السعاية في هذا الحديث [4: 37]

3937/ 3783 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلوكِهِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ، إنْ كَانَ لَه مَالٌ، وَإلَّا اسْتسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ". [حكم الألباني:صحيح: ق. انظر ما قبله]

• وأخرجه البخاري (2492) ومسلم (1503) وبإثر (54/ 1667) والترمذي (1348) والنسائي (4943 - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (2527) .

3938/ 3784 - وعنه -رضي اللَّه عنه- عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ، أَوْ شَقِيصًا لَهُ، فِي مَمْلُوكٍ فَخَلَاصُهُ عَليْهِ فِي مالِهِ، إنْ كَانَ لهُ مَالٌ، فإن لم يكن لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثمَّ اسْتُسْعِىَ لِصَاحِبِهِ فِي قِيمَتِهِ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ". [حكم الألباني:صحيح: ق. انظر ما قبله]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت