باب فيمن يحلف كاذبًا متعمدًا [3: 225]
3275/ 3146 - عن ابن عباس:"أن رجلين اختصما إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسأل النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الطالبَ البينةَ، فلم تكن له بينةٌ، فاستحلفَ المطلوبَ، فحلف باللَّه الذي لا إله إلا هو، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: بَلَى، قَدْ فَعَلْتَ، ولكن غفر لك بإخلاص قول: لا إله إلا اللَّه". [حكم الألباني:صحيح]
قال أبو داود: يراد من هذا الحديث: أنه لم يأمره بالكفارة.
• وأخرجه النسائي (6006 - الكبرى) . وفي إسناده: عطاء بن السائب، وقد تكلم فيه غير واحد، وأخرج البخاري حديثًا مقرونًا بأبي بشر.
8/ 14 - باب الرجل يكفر قبل أن يحنث [3: 181]
3276/ 3147 - عن أبي بردة عن أبيه -وهو أبو موسى الأشعري- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إني واللَّه إن شاء اللَّه لا أحْلِفُ على يمينٍ فأرَى غيرَها خَيْرًا منها، إلا كفرت عن يميني وأتيتُ الذي هو خير -أو قال-: إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت يميني". [حكم الألباني:صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (6718) ومسلم (1649) والنسائي (3780) وابن ماجة (2107) . ولم يذكر مسلم والنسائي سوى اللفظ الأول من غير شك.
3277/ 3148 - وعن عبد الرحمن بن سَمُرة قال: قال لي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"يا عَبْدَ الرحمن بن سَمُرة، إذا حلفتَ على يمين فرأيت غيرها خَيْرًا منها فأت الذي هو خير، وكفر يمينك". [حكم الألباني:صحيح: ق]
قال أبو داود: سمعت أحمد يرخص فيها الكفارة قبل الحنث.
• وأخرجه البخاري (6722) والترمذي (1529) .
3278/ 3149 - وفي رواية:"فَكَفِّرْ عن يمينك، ثم ائْتِ الذي هو خير". [حكم الألباني:صحيح: ق، انظر ما قبله]