فهرس الكتاب

الصفحة 452 من 1697

1559/ 1503 - وعن أبي البَخْتَرِي الطَّائي عن أبي سعيد -يرفعه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، والوسْق ستون مختومًا". [حكم الألباني:ضعيف]

• وأخرجه النسائي (2486) وابن ماجة (1832) واقتصر فيه على قوله:"الوسق ستون صاعًا". وقال أبو داود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد.

1561/ 1504 - وعن حبيب المالكي قال:"قال رجل لعمران بن حصين: يا أبا نُجَيْد: إنكم لتُحدِّثوننا بأحاديث ما نجِدُ لها أصلًا في القرآن! فغضب عمران، وقال للرجل: أوجدتم: في كل أربعين درهمًا درهمًا، ومن كل كذا وكذا شاةً شاةً، ومن كل كذا وكذا بعيرًا كذا؟ ! أوجدتم هذا في القرآن؟ ! قال: لا. قال: فَعَمَّن أخذتم هذا؟ أخذتموه عنا، وأخذناه عن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-"وذكر أشياء نحو هذا. [حكم الألباني:ضعيف]

باب العُروض إذا كانت للتجارة[2: 3]

1562/ 1505 - عن سَمُرة بن جندب قال:"أما بعد، فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نُعِدُّ للبيع". [حكم الألباني:ضعيف]

2/ 4 - باب الكَنْز ما هو؟ وزكاة الحُليِّ [2: 4]

1563/ 1506 - عن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده:"أن امرأةً أتت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مَسَكَتَانِ غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يُسَوِّرك اللَّه بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فَخَلَعَتْهُما، فألْقَتْهُما إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقالت: هما للَّه ولرسوله". [حكم الألباني:حسن]

• وأخرجه الترمذي (637) بنحوه، وقال: لا يصح في هذا الباب عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيء. وأخرجه النسائي (2479) مسندًا ومرسلًا، وذكر أن المرسل أولى بالصواب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت