باب في حق المرأة على زوجها [2: 210]
2142/ 2055 - عن حكيم بن معاوية القُشَيري عن أبيه قال: قلت:"يا رسول اللَّه، ما حقُّ زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تُطعِمَهَا إذا طَعِمْتَ، وتكسوَها إذا اكتسيت، أو اكتسبت. ولا تضرب الوجه، ولا تُقبِّحْ، ولا تَهْجُرْ إلا في البيت". [حكم الألباني:حسن صحيح]
• وأخرجه النسائي (9171 - الكبرى) وابن ماجة (1850) .
2143/ 2056 - وعن بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت:"يا رسول اللَّه، نساؤنا، ما نأتي منهن وما نَذَر؟ قال: ائْتِ حَرْثَكَ أَنَّى شِئْتَ، وأطعمها إذا طعمت، واكسُهَا إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه، ولا تضرب". [حكم الألباني:حسن صحيح]
• وأخرجه النسائي (9171، 11104 - الكبرى) .
2144/ 2057 - وعن سعيد بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية القشيري قال:"أتيتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: فقلت: ما تقول في نسائنا؟ قال: أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تكتسون، ولا تضربوهن، ولا تُقَبِّحوهن". [حكم الألباني:صحيح]
• وأخرجه النسائي (9151 - الكبرى) . اختلف الأئمة في الاحتجاج بهذه النسخة، فمنهم من احتج بها، ومنهم من أبى ذلك، وخرَّج الترمذي منها شيئًا وصححه.
تقدم أبو داود (1142) .
36/ 41 - 42 - باب في ضرب النساء [2: 211]
2145/ 2058 - عن علي بن زيد عن أبي حُرَّةَ الرَّقاشي عن عمه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"فإن خِفتم نُشُوزَهُنَّ فاهجروهن في المضاجع"، قال حماد -يعني ابن سلمة-:"يعني النكاح". [حكم الألباني:حسن]
• أبو حرة الرقاشي: اسمه حنيفة، وقال أبو الفضل محمد بن طاهر: عمه حنيفة، ويقال: حكيم بن أبي زيد، وقيل: عامر بن عبدة الرقاشي، وقال عبد اللَّه بن محمد البغوي: عم