قال أبو داود: رواه وهيب عن أيوب عن عكرمة عن على عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وجعله إسماعيل قولَ عكرمة.
16/ 21 - باب في دية الذمي [4: 319]
4583/ 4416 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"دِيَةُ المعاهَدِ نصفُ دِيَةِ الحُرِّ". [حكم الألباني:حسن: ابن ماجة (2644) ]
• وأخرجه الترمذي (1413 م) والنسائي (4806) وابن ماجة (2644) .
وقال الترمذي: حسن. ولفظه:"دِيَةُ عَقْل الكافر نصفُ عقل المؤمن"، ولفظ النسائي نحوه.
ولفظ ابن ماجة:"قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين"وهم اليهود والنصارى.
وقد تقدم الكلام على الاختلاف في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب.
17/ 22 - باب الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه [4: 320]
4584/ 4417 - عن صفوان بن يَعْلَى، عن أبيه، قال:"قاتل أجِيرٌ لي رجلًا، فَعضَّ يَدَه، فانتزعها، فَنَدَرَتْ ثنيَّتُهُ، فأتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأهْدَرَها، وقال: أترِيدُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُها كَالْفَحلِ".
قال: وأخبرني ابن أبي مُليكة عن جَدِّهِ أن أبا بكر -رضي اللَّه عنه- أهدرها، وقال:"بَعِدَتْ سنه". [حكم الألباني:صحيح: خ (2265) ، م (5/ 105) ]
• وأخرجه البخاري (2265) ومسلم (1674) والنسائي (4762 - 4772) وليس فيه قضية أبي بكر.
وأخرجه ابن ماجة (2656) من حديث محمد بن إسحاق، وقال فيه: يعلى وسَلَمة ابني أُميَّة.