1/ 21 - 22 - باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره [3: 67]
2844/ 2726 - عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من اتخذ كلبًا، إلّا كَلْبَ ماشيةٍ أو صيد، أو زرع، انْتَقَصَ من أجره كلَّ يوم قيراطٌ". [حكم الألباني:صحيح: ق، وليس عند (خ) "أو صيد"إلا معلقًا]
• وأخرجه مسلم (58/ 1575) والترمذي (1490) والنسائي (4289) وابن ماجة (3204) دون قوله:"أو زرع".
قال النَّمَري: فحصلت هذه الوجوه الثلاثة مباحة بالسنة الثابتة.
وقال أيضًا: وفي معنى هذا الحديث عندي: مدخل إباحة اقتناء الكلاب للمنافع كلها ودفع المضار إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، إلا أنه مكروه اقتناؤها في غير والوجوه المذكورة في هذه الآثار لنقصان أجر مقتنيها. واللَّه أعلم.
2845/ 2727 - وعن عبد اللَّه بن مغفل، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لولا أنَّ الكلابَ أمةٌ من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسودَ البهيمَ". [حكم الألباني:صحيح]
• وأخرجه الترمذي (1486) والنسائي (4280) وابن ماجة (3205) . وقال الترمذي: حسن صحيح.
مغفل: بضم الميم وفتح الغين المعجمة، وتشديد الفاء وفتحها، وبعدها لام.
ذهب جماعة من أهل العلم إلى الأمر بقتل الكلاب كلها، إلا ما ورد الحديث بإباحة اتخاذه.
وقال آخرون: أمره -صلى اللَّه عليه وسلم- بقتل الكلاب منسوخ بالأحاديث الواردة في ذلك.
وقال آخرون: لا يجوز قتل شيء من الكلاب إلا الأسود البهيم خاصة، لحديث عبد اللَّه بن مغفل هذا.