فهرس الكتاب

الصفحة 613 من 1697

22/ 24 - 26 - باب في الثيب [2: 196]

2098/ 2012 - عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"الأَيِّم أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأذن في نفسها، وإذنها صُمَاتها". وهذا لفظ القعنبي. [حكم الألباني:صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (66/ 1421) والترمذي (1158) والنسائي (3260، 3262) وابن ماجة (1875) .

2099/ 2013 - وفي رواية:"الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها". [حكم الألباني:صحيح: بلفظ:"تستأمر"دون ذكر"أبوها"]

قال أبو داود"أبوها"، ليس بمحفوظ. هذا آخر كلامه. وقد أخرج هذه الزيادة مسلم في صحيحه (68/ 1421) والنسائي في سننه (3264) .

2100/ 2014 - وعنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تُستأمر، وصَمْتُهَا إقرارها". [حكم الألباني:صحيح]

• وأخرجه النسائي (3263) ومسلم (68/ 1421) .

2101/ 2015 - وعن خنساء بنت خدام الأنصارية:"أن أباها زوَّجها وهي ثَيِّبُ، فكرهتْ ذلك، فجاءت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فرد نكاحها". [حكم الألباني:صحيح: خ]

• وأخرجه البخاري (5138) والنسائي (3268) وابن ماجة (1873) .

23/ 25 - 26 - باب في الأكفاء [197: 2]

2102/ 2016 - عن أبي هريرة:"أن أبا هندٍ حَجَمَ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في اليافوخ، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: يا بني بَيَاضَةَ، أنكحوا أبا هند، وانكحوا إليه، قال: وإن كان في شيء مما تَدَاوَوْنَ به خيرٌ فالحجامةُ". [حكم الألباني:حسن]

• أخرجه ابن ماجة (3476) واقتصر على شطره الثاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت