فهرس الكتاب

الصفحة 1303 من 1697

وفي البخاري:"وما القزع؟ قال: فأشار لنا عبيد اللَّه، قال: إذا حُلِق الصبي تُرك هاهنا شعر، وهاهنا وهاهنا"فأشار لنا عبيد اللَّه إلى ناصيته وحافتي رأسه، قيل لعبيد اللَّه: فالجارية والغلام؟ قال: لا أدري، هكذا قال:"الصبي"قال عبيد اللَّه: وعاودته -يعني نافعًا- فقال: نعم. فأما القُصَّة والقفا للغلام فلا بأس بهما, ولكن القزع: أن يترك بناصيته شعر، وليس في رأسه غيره، وكذلك شِقُّ رأسه هذا، أو هذا.

4194/ 4030 - وعنه:"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن القَزَع، وهو أن يحلق الصبي ويترك له ذؤابة". [حكم الألباني:صحيح]

4195/ 4031 - وعنه:"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رأَى صَبِيًّا قد حُلق بعضُ شعره، وتُرك بعضُه، فنهاهم عن ذلك، وقال: احْلِقُوه كُلَّه، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ". [حكم الألباني:صحيح: م]

• وأخرجه النسائي (5048) ، وأخرجه مسلم بالإسناد الذي خرجه به أبو داود، ولم يذكر لفظه.

وذكر أبو مسعود الدمشقي في تعليقه: أن مسلمًا أخرجه بهذا اللفظ.

باب في الرخصة [4: 134]

4196/ 4032 - عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، قال:"كانت لي ذُؤَابَةٌ، فقالت لي أمي: لا أجُزُّهَا، كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَمُدُّها، ويأخذُ بها". [حكم الألباني:ضعيف الإسناد]

4197/ 4033 - وعن الحجاج بن حَسَّان، قال:"دخلنا على أنس بن مالك، فحدثتني أختي المُغِيرة، قالت: وأنت يومئذ غلام، ولك قَرْنَانِ، أو قُصَّتَانِ، فمسح رأسَك، وبَرَّكَ عليك، وقال: احْلِقوا هذَيْنِ، أَوْ قُصُّوهُمَا، فإنَّ هذا زِيُّ الْيَهُودِ". [حكم الألباني:ضعيف الإسناد]

6/ 16 - باب في أخذ الشارب [4: 135]

4198/ 4034 - عن أبي هريرة -يبلغ به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-"الْفِطْرَةُ خَمْسٌ، أو خمسٌ من الفطرة: الخْتَانُ، والاسْتِحْدَاد، ونَتْفُ الْإِبِطِ، وتقليم الأظفار، وقَصُّ الشاربِ". [حكم الألباني:صحيح: ق]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت