أن الرجل كان يرث امرأةَ ذي قرابته فَيعْضُلها حتى تموت، أو تَردَّ إليه صَدَاقها، فأحكم اللَّه عن ذلك، ونهى عن ذلك". [حكم الألباني:حسن صحيح] "
• وأخرجه البخاري (4579) والنسائي (11028 - الكبرى) .
2091/ 2006 - وفي رواية: قال:"فوعظ اللَّه ذلك". [حكم الألباني:صحيح بما قبله]
20/ 22 - 23 - باب في الاستئمار [2: 194]
2092/ 2007 - عن أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا تُنكح الثَّيِّبُ حتى تُسْتَأمَر، ولا البكرُ إلا بإذنها، قالوا: يا رسول اللَّه، وما إذنها؟ قال: أن تسكت". [حكم الألباني:صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (5136) ومسلم (64/ 1419) والترمذي (1157) والنسائي (3265، 3267) وابن ماجة (1871) .
2093/ 2008 - وعنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"تسْتَأمرَ اليتيمة في نفسها، فإن سكتتْ فهو إذنها، وإن أبتْ فلا جواز عليها". [حكم الألباني:حسن صحيح] والإخبار في حديث يزيد، قال أبو داود: وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان ومعاذ بن معاذ، عن محمد بن عمرو.
• وأخرجه الترمذي (1109) والنسائي (3270) . وقال الترمذي: حديث حسن، هذا آخر كلامه.
2094/ 2009 - وفي رواية قال:"فإن بكت أو سكتت"، زاد"بكت". [حكم الألباني:شاذ]
قال أبو داود: وليس"بكت"بمحفوظ، وهو وهم في الحديث، الوهم من ابن إدريس -يريد عبد اللَّه بن إدريس الأودي الكوفي-. قال أبو داود: ورواه أبو عمرٍو ذكوان عن عائشة: قالت:"يا رسول اللَّه، إن البكر تستحي أن تتكلم؟ قال: سكاتها إقرارها".
• هكذا ذكره معلقًا، وقد أخرجه البخاري (6946) ومسلم (1425) والنسائي (3266 - المجتبى) ، (5376 - الكبرى) مسندًا بمعناه.