فهرس الكتاب

الصفحة 1225 من 1697

3956/ 3801 - وفي رواية لأبي داود: وقال: -يعني النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أنْتَ أحَقُّ بِثَمَنِهِ، وَاللَّهُ أغْنَى عَنْهُ". [حكم الألباني:صحيح: أحاديث البيوع]

3957/ 3802 - وعن أبي الزبير، عن جابر -رضي اللَّه عنه-:"أن رجلًا من الأنصار -يقال له: أبو مذكور- أعتقَ غلامًا له -يقال له يعقوب- عنْ دُبُرٍ، ولم يكن له مالٌ غيره، فدعا به رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: مَنْ يَشْتَرِيه؟ فاشتراه نُعيم بن عبد اللَّه بن النَّحَّام بثمانمائة درهمٍ، فدفعها إليه، قال: إذَا كانَ أحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأ بِنَفْسِهِ، فإنْ كانَ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَى عِيالِهِ، فَإنْ كانَ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَىِ ذِي قَرَابَتِهِ -أو قال: عَلَى ذِي رَحِمِهِ- فَإنْ كانَ فضْلًا، فهَاهُنَا وهَاهُنَا". [حكم الألباني:صحيح: م"الإرواء" (833) : م]

• وأخرجه مسلم (997) والنسائي (4652، 4653) .

باب فيمن أعتق عبيدًا له لم يبلغهم الثلثُ [4: 50]

3958/ 3803 - عن أبي المهلَّب، عن عمران بن حُصَين:"أن رجلًا أعتق سِتَّةَ أعْبُدٍ عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال له قولًا شديدًا، ثم دعاهم فجزَّأهم ثلاثة أجزاء، فأقْرَع بينهم: فأعتق اثنين، وأرق أربعةً". [حكم الألباني:صحيح]

• وأخرجه مسلم (1668) والترمذي (1364) والنسائي (1958) وابن ماجة (2345) .

3960/ 3804 - وعن أبي زيد: أنَّ رجلًا من الأنصار، بمعناه -وقال يعني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لَوْ شَهِدْتُه قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ لَمْ يُدْفَنْ فِي مَقابِر المسلمين". [حكم الألباني:صحيح الإسناد]

• وأخرجه النسائي (4954 - الكبرى، الرسالة) ، وقال: هذا خطأ، والصواب: رواية أيوب، يعني السختياني، وأيوب أثبت من خالد -يعني الحَذَّاء-.

يريد: أن الصواب حديث أبي المهلب الذي قبل هذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت