الشحوم فباعوها، واكلوا أثمانها، وإن اللَّه إذا حَرَّم على قوم أكلَ شيء حرم عليهم ثمنه". [حكم الألباني:صحيح: أحاديث البيوع] "
3342 - وفي رواية:"قاتل اللَّه اليهود".
3489/ 3343 - وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّص الخنازيرَ". [حكم الألباني:ضعيف: الضعيفة (4566) ]
3490/ 3344 - وعن عائشة قالت:"لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقرأهن علينا، وقال: حُرِّمَتْ التِّجَارَةُ في الخمر". [حكم الألباني:صحيح: أحاديث البيوع: ق]
• وأخرجه البخاري (2226) ومسلم (1580) .
3491/ 3345 - وفي رواية:"الآيات الأواخر في الربا". [حكم الألباني:صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (4540) ومسلم (1580) والنسائي (4665) وابن ماجة (3382) ، وانظر الذي قبله.
51/ 65 - باب في بيع الطعام قبل أن يُستوفَى [3: 299]
3492/ 3346 - عن ابن عمر، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من ابتاع طعامًا فلا يَبِعْه حتى يستوفيه". [حكم الألباني:صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (2126) ومسلم (1526) والنسائي (4595، 4596) وابن ماجة (2226) .
3493/ 3347 - وعنه أنه قال:"كُنَّا في زمَنِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نبتاع الطعام، فَيَبْعَثُ علينا من يأمُرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه، قبل أن نَبيعَه، يعني جُزَافًا". [حكم الألباني:صحيح: ق]