• وأخرجه مسلم (1527) والنسائي (4605 - 4607) والبخاري (2123) وابن ماجة (2229) .
3494/ 3348 - وعنه قال:"كانوا يتبايعون الطعام جُزَافًا بأعلَى السُّوق، فنهَى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يبيعوه حتى يَنقلوه". [حكم الألباني:صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (2167) ومسلم (3842) والنسائي (4606) وابن ماجة (2226) بنحوه.
3495/ 3349 - وعنه:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراه بكَيْلٍ حتى يستوفيه". [حكم الألباني:صحيح: ق]
• وأخرجه النسائي (4607) والبخاري (2124) ومسلم (35/ 1526) وابن ماجة (2226) ثلاثتهم دون قوله:"بكيل"
3496/ 3350 - وعن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فلا يَبِعْه حتى يكتاله".
• وأخرجه البخاري (2132) ومسلم (31/ 1525) والنسائي (4597 - 4599) .
3351 - وفي رواية:"قلت لابن عباس: لم؟ قال: ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهب والطعام مُرَجًّى؟". [حكم الألباني:صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (2135) ومسلم (1525) والترمذي (1291) والنسائي (4597) وابن ماجة (2227) بنحوه.
3497/ 3352 - وعنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إذا اشترى أحدكم طعامًا فلا يَبِعْه حتى يقبضه".
• وأخرجه البخاري (2135) ومسلم (9/ 1525) والترمذي (1291) وابن ماجة (2227) والنسائي (4600) .