فهرس الكتاب

الصفحة 934 من 1697

بدأتم، قالها زهير -يعني ابن مُعَاوية- ثلاث مرات، شَهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه". [حكم الألباني:صحيح: م] "

• وأخرجه مسلم (2896) .

3036/ 2915 - وعنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أيُّما قَرْيَةٍ أتَيتُمُوهَا وَأقَمْتمْ فِيها فَسَهْمُكُمْ فِيها، وأيُّما قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فإنَّ خُمُسَهَا للَّهِ وَللرَّسُولِ، ثُمَّ هِيَ لكُمْ". [حكم الألباني:صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (1756) .

قال الخطابي: فيه دليلٌ على أنَّ أرض العنوة حكمها حكم سائر الأموال التي تغنم، فان خسها لأهل الخمس، وأربعة أخماسها للغانمين.

وقال غيره: يحتمل أن تكون الأول: في الفيء مِمَّا لم يُوجَف عليه بخيل ولا ركاب مِمَّا أُجلي عنه أهلُهُ، أو صالحُوا عليه، فيكون حقهم فيها، أي قَسْمهم في العطاء.

ويكون المراد بالثاني: ما فيه الخمس مِمَّا أُخِذَ عَنْهُ عَنْوَة.

وقوله:"فخمسه للَّه ولرسوله ثم هي لكم"مثل قوله:"ما لي مما أفاء اللَّه عليكم إلا الخمس وهو مردود عليكم".

21/ 29 - 30 - باب في أخذ الجزية [3: 131]

3037/ 2916 - عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-:"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بَعثَ خَالِدَ بنَ الوَليدِ -رضي اللَّه عنه- إلى أُكُيْدِرِ دُومَةَ، فأُخِذَ، فأتَوهُ به، فحقَن لهُ دَمَهُ، وَصَالحَهُ عَلَى الجِزْيَةَ". [حكم الألباني:حسن]

3038/ 2917 - وعن معاذ -وهو ابن جبل-"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما وَجَّهَهُ إلَى اليَمَنَ أَمَرَهُ أَنْ يأخُذ من كل حالم -يعني مُحْتَلِمًا- دينارًا، أو عَدْلُهُ من المَعَافر، ثيابٍ تكون باليمن". [حكم الألباني:صحيح: مضى في أول الزكاة]

• تقدم تخريجه أبو داود (1577) ، (1578) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت