• وأخرجه النسائي (4536 - 4540) .
وقد أخرج مسلم (1539) في صحيحه، والنسائي وابن ماجة (2268، 2269) في سننهما، من حديث عبد اللَّه بن عمر عن زيد بن ثابت:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خص في بيع العَرِيَّة بخَرْصها تَمْرًا".
وأخرجه البخاري (2184) . ولفظه:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص بعد ذلك في بيع العَرِيَّة بالرُّطب، أو بالتمر، ولم يرخص في غيره. والترمذي (1300، 1302) ."
وأخرجه النسائي (4540) ولفظه:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص في بيع العرايا بالرطب وبالتمر، ولم يرخص في غير ذلك".
3363/ 3224 - وعن سَهْلِ بن أبي حَثْمة:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع التمر بالتمر، وَرَخَّصَ في العرايا: أن تباع بخَرْصِهَا: يأكلُها أهلُهَا رُطَبًا. [حكم الألباني:صحيح: النسائي (4542) ] "
• وأخرجه البخاري (2191) والترمذي (1303) والنسائي (4532، 4543)
16/ 20 - باب في مقدار الْعَرِيَّةَ [3: 258]
3364/ 3225 - عن أبي هريرة:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أرْخَصَ في بيع العرايا فيما دون خمسةِ أوسُق، أو في خَمسةِ أوسق"شك داود بن الحصين. [حكم الألباني:صحيح: النسائي (4541) ]
• وأخرجه البخاري (2190) ومسلم (1541) والترمذي (1301، 1301 م) والنسائي (4541) .
باب في تفسير العرايا [3: 259]
3365/ 3226 - عن عبد رَبِّه بن سعيد الأنصاري، أنه قال:"الْعَرِيَّةُ: الرجلُ يُعْرِي الرَّجُلَ النَّخْلَة، أو الرجلُ يَستثني من ماله النخلة، أو الاثنتين، يأكلها: فيبيعها بتمر". [حكم الألباني:صحيح الإسناد مقطوع]