فهرس الكتاب

الصفحة 497 من 1697

5 -كتاب اللقطة [2: 61]

1701/ 1630 - عن سويد بن غَفَلة قال:"غزوت مع زَيْد بن صُوحان، وسلمان بن رَبيعة، فوجدت سَوْطًا، فقالا لي: اطْرَحْه، فقلت: لا، ولكن إنْ وَجَدْتُ صاحبه، وإلا استمتعتُ به، فحججتُ، فمررت على المدينة، فسألتُ أُبَيَّ بنَ كعْب، فقال: وجدتُ صُرَّةً فيها مائة دينار، فأتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: عَرِّفها حَوْلًا، فعرفتها حولًا، ثم أتيته فقال: عرفها حولًا، فعرفتها حولًا، ثم أتيته. فقال: عرفها حولًا، فعرفتها حولًا، ثم أتيته فقلت: لم أجد من يَعْرِفُها، فقال: احْفَظ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا، فإن جاء صاحبها، وإلا فاستمتع بها، وقال: ولا أدري، أثلاثًا قال: عَرِّفْها، أو مرةً واحدة". [حكم الألباني:صحيح: ق]

1702/ 1631 - وفي رواية قال:"عرفها حولًا، وقال: ثلاث مرار، قال: فلا أدري، قال له ذلك في سنة أو في ثلاث سنين". [حكم الألباني:صحيح: ق]

1703/ 1632 - وفي رواية: قال في التعريف:"قال عامين، أو ثلاثة، وقال: اعرِفْ عددها ووكاءها -زاد- فإن جاء صاحبها فعَرَفَ عددَها ووكاءَها فادفعها إليه". [حكم الألباني:صحيح: والمعتمد التعريف سنة واحدة كما في حديث زيد بن خالد الآتي]

• وأخرجه البخاري (2437) ومسلم (10/ 1723) والترمذي (1372) وابن ماجة (2506) والنسائي (×) مختصرًا ومطولًا بنحوه، وليس في حديث البخاري ومسلم"فعرف عددها ووعاءها ووكاءها"، وفي حديث الترمذي:"فإذا جاء طالبها فأخبرك بعدَّتها ووعائها ووكائها فادفعها إليه"، وفي حديث النسائي:"فإن جاء أحد يخبر بعددها ووعائها ووكائها، فأعطها إياه".

1704/ 1633 - وعن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني:"أن رجلًا سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن اللقطة؟ فقال: عَرّفْهَا سَنَةً، ثم اعرِفْ وكاءها وعِفَاصَها، ثم استَنْفِق بها، فإن جاء رَبُّها فأدِّها إليه، فقال: يا رسول اللَّه، فضَالَّةُ الغنم؟ فقال: خُذها، فإنما هي لك، أو"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت