لأخيك، أو للذئب، قال: يا رسول اللَّه، فَضَالَّةُ الإبل؟ فغضب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتى احْمَرَّت وَجْنَتَاه، أو احمرَّ وجهه، وقال:"ما لكَ ولها؟ ! معها حِذاؤها وسِقاؤها، حتى يأتيها رَبُّها". [حكم الألباني:صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (2428) ومسلم (2/ 1722) وابن ماجة (2504) والترمذي (1373) .
1705/ 1634 - وفي رواية:"ترد الماء وتأكل الشجر"، وقال في اللقطة:"فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها". [حكم الألباني:صحيح: م]
• وأخرجه البخاري (2372) ومسلم (1/ 1722) والنسائي (5812 - الكبرى- الرسالة) وابن ماجة (2507) بنحوه.
1706/ 1635 - وعن بُسْر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئل عن اللُّقَطة؟ فقال: عَرِّفْهَا سَنَةً، فإن جاء باغيها فأدِّها إليه، وإلا فاعْرف عِفَاصَهَا ووكاءها، ثم كُلْهَا، فإن جاء باكيها، فأدِّها إليه". [حكم الألباني:صحيح: م, وفي إسناده زيادة: عن أبي النضر عن بسر وهو الصواب]
وفي رواية لحماد بن سلمة، زاد فيها:"فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها، فادفعها إليه."
• قال أبو داود: وهذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة"إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه"، ليست بمحفوظة. وحديث عُقْبة بن سُويد عن أبيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أيضًا، قال:"عَرِّفها سنةً"، وحديث عمر بن الخطاب أيضًا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"عرفها سنة".
هذا آخر كلامه. وهذه الزيادة قد أخرجها مسلم (7/ 1722) في صحيحه، وابن ماجة (2507) من حديث حماد بن سلمة. وقد أخرجه الترمذي (1373) والنسائي (5813 - الكبرى- العلمية) من حديث سفيان الثوري، وزيد بن أبي أُنيسة، وحماد بن سلمة، ذكروا