فهرس الكتاب

الصفحة 1387 من 1697

وهذا الرجل هو أبو اليَسَر كعب بن عمرو الأنصاري السُّلمي.

باب في الامتحان بالضرب [4: 235]

4382/ 4217 - عن أَزهر بن عبد اللَّه الحرَازي:"أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْكِلَاعِيِّينَ سُرِقَ لهم متاع، فاتَّهموا أُناسًا من الحاكَة، فأَتوا النعمان بن بشير صاحب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فحبسهم أيامًا، ثم خَلَّى سَبيلَهم، فأتوا النعمان، فقالوا: خَلَّيت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان، فقال النعمان: ما شِئْتُمْ إن شئتم أَنْ أَضْرِبَهُم، فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذتُ من ظهوركم مثلَ ما أخذت من ظهورهم، فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم اللَّه وحكم رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم-". [حكم الألباني:حسن]

وأخرجه النسائي (4874) . وفي إسناده بقية بن الوليد، وفيه مقال.

5/ 12 - باب ما يقطع فيه السارق [4: 235]

4383/ 4218 - عن عمرة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-:"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعدًا". [حكم الألباني:صحيح: الإرواء (2402) : م]

• وأخرجه البخاري (6789) ومسلم (1684) والترمذي (1445) والنسائي (4914، 4921) وابن ماجة (2585) .

4384/ 4219 - وعن عروة وعَمْرة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فصاعِدًا". [حكم الألباني:صحيح: ق]

• قال أحمد بن صالح: القطع في ربع دينار فصاعدًا.

• وأخرجه البخاري (6789) ومسلم (1684) والترمذي (1445) والنسائي (4916 - 4934) وابن ماجة (2585) .

4385/ 4220 - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَطَعَ في مِجْنٍ ثمنه ثلاثةَ دراهم". [حكم الألباني:صحيح: ق]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت