فهرس الكتاب

الصفحة 722 من 1697

• وأخرجه النسائي (2419) .

من قال: لا يبالي من أي الشهر؟ [2: 304]

2453/ 2343 - عن مُعاذة قالت: قلت لعائشة:"كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم، قلت: من أيِّ شهر كان يصوم؟ قالت: ما كان يُبالي: من أي أيام الشهر كان يصوم". [حكم الألباني:صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (1160) والترمذي (763) والنسائي (×) ، وابن ماجة (1709) .

35/ 71 - النية في الصيام [2: 305]

2454/ 2344 - عن حَفْصة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"مَنْ لَمْ يُجْمِع الصيام قبل الفجر فلا صيام له". [حكم الألباني:صحيح]

• وأخرجه الترمذي (730) والنسائي (2331 - 2341) وابن ماجة (1700) .

وقال أبو داود: رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضًا، جميعًا عن عبد اللَّه بن أبي بكر مثله -يعني مرفوعًا- ووقفه على حَفْصة مَعْمَرُ والزَّبيدي وابن عُيينة ويونس الأيْلي، كلهم عن الزهري.

وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا، إلا من هذا الوجه، وقد روي عن نافع، عن ابن عمر، قولَه، وهو أصح، وقال الدارقطني: رفعه عبد اللَّه بن أبي بكر عن الزهري، وهو من الثقات الرفعاء، وقال الخطابي: عبد اللَّه بن أبي بكر بن عمرو قد أسنده، وزيادات الثقات مقبولة، وقال البيهقي: وعبد اللَّه بن أبي بكر أقام إسناده، ورفعه، وهو من الثقات الأثبات. هذا آخر كلامه.

وقد روي من حديث عمرة عن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من لم يُبَيِّت الصيام قبل طلوع الفجر، فلا صيام له". أخرجه الدارقطني، وقال: تفرد به عبد اللَّه بن عَبّاد عن المفضّل، يعني ابن فضالة- بهذا الإسناد، وكلهم ثقات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت