14/ 19 - باب دية الجنين [4: 316]
4568/ 4401 - عن المغيرة بن شُعبة -رضي اللَّه عنه-:"أن امرأتين كانتا تَحتَ رجل من هذيل، فضربتْ إحداهُما الأخَرى بعمود، فقتلتها، فاختصموا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال أحد الرجلين: كيْفَ نَدِي من لَا صَاحَ ولا أكَلَ، وَلَا شَرِبَ وَلَا استَهلَّ، فقال: أسَجْعٌ كسَجْع الأعْرَابِ؟ فقضى فيه بِغُرَّةٍ، وجعله على عاقلة المرأة". [حكم الألباني:صحيح: الإرواء (2206) : م]
• وأخرجه مسلم (1682) والترمذي (1410) ، وأخرجه مختصرًا ابن ماجة (2633) والنسائي (4821 - 4826) .
4569/ 4402 - وفي رواية:"فجعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دية المقتولة على عَصَبة القاتلة وغُرَّةً لما في بطنها". [حكم الألباني:صحيح: انظر ما قبله]
• وأخرجه مسلم (1682) والترمذي (1410) والنسائي (4823) وابن ماجة (2633) .
4570/ 4403 - وعن المسور بن مَخْرَمة:"أن عمر استشار الناس في إمْلَاص المرأَة، فقال المغيرة بن شُعبة: شَهِدْتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى فيها بغُرِّةٍ، عبدٍ أو أمَة، فقال: ائْتني بمن يَشْهدُ معك، فأتاه بمحمد بن مَسْلَمة -زاد هارون، وهو ابن عباد فشهد له- يعني ضَربَ الرجل بطنَ امرأتِه". [حكم الألباني:صحيح: دون الزيادة: ق]
وأخرجه مسلم (1683) وابن ماجة (2640) والبخاري (6905 - 6908) .
قال أبو داود: بلغني عن أبي عبيد: إنما سُمي إملاصًا: لأن المرأة تُزْلِقه قبلَ وقت الولادة، وكذلك كل ما زَلِقَ من اليد وغيرها، فقد مَلِص. هذا آخر كلامه.
وقد قيل: إن عمر لما جاءه خِلافُ ما يعلم في الديات، أراد التثبت، لا أنه يرد خبر الواحد.