3308/ 3179 - وعنه:"أن امرأةً ركبت البحر، فنذرت: إنِ نجاها اللَّه أن تصوم شهرًا، فنجاها اللَّه، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت بنتُها، أو أختها، إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمرها أن تصوم عنها". [حكم الألباني:صحيح: النسائي (6/ 381) ]
• وأخرجه النسائي.
3309/ 3180 - وعن عبد اللَّه بن بُرَيدة، عن أبيه بريدة:"أن امرأة أتت رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: كنت تصدقت على أمي بِوَليدة، وإنها ماتت، وتركت تلك الوليدة، قال: قد وجب أجُركِ، ورجعت إليك في الميراث، قالت: وإنها ماتت وعليها صوم شهر. فذكر نحو حديث عمرو -يعني الحديث الذي قبله". [حكم الألباني:صحيح: ابن ماجة (1759 و 2394) ]
• وأخرجه مسلم (1149) والترمذي (667) والنسائي (6314 - الكبرى) وابن ماجة (1759) .
وفي بعض طرق مسلم عن سليمان بن بريدة.
وفي بعض طرق النسائي: عن ابن بريدة، ولم يُسَمِّه، وقال النسائي: والصواب: حديث عبد اللَّه بن بريدة.
النذر لا يسمى [3: 246]
3322/ 3181 - عن ابن عباس، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من نذر نذرًا لم يسمه: فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا في معصية: فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لا يطيقه: فكفارته كفارة يمين". [حكم الألباني:ضعيف مرفوعًا: الإرواء (8/ 210 - 211) ]
• وذكر أنه روي موقوفًا على ابن عباس.
وأخرجه ابن ماجة (2128) . وفي إسناد حديث ابن ماجة: من لا يعتمد عليه، وليس فيه:"من نذر نذرًا في معصية".