رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"لا يصلَّي بحضرةِ الطعام، ولا وهو يدافعه الأخْبَثَان". [حكم الألباني:صحيح: صحيح أبي داود: م]
90/ 81 - وعن أبي حَيٍّ المؤذِّن عن ثَوبان -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ثلاثٌ لا يَحلُّ لأحد أن يفعلَهُنَّ: لا يؤُمُّ الرجل قومًا فيخُصَّ نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعلَ فقد خانهم، ولا ينظرُ في قَعْرِ بيتٍ قبل أن يستأذنَ، فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وهو حَقِنٌ، حتى يتَخَفَّفَ". [حكم الألباني:ضعيف: ضعيف الجامع الصغير (2565) المشكاة (1070) ]
وأخرجه الترمذي (357) وابن ماجة (619) و (923) . وحديث ابن ماجة مختصر. وقال الترمذي: حديث ثوبان حديث حسن. وذكر حديث يزيد بن شُريح عن أبي أمامة، وحديث يزيد بن شريح عن أبي هريرة في ذلك، وقال: وكأنَّ حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان في هذا أجود إسنادًا وأشهر.
91/ 82 - عن أبي حيٍّ المؤذن عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا يحل لرجل يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يصلي وهو حَقن، حتى يتخفف".
ثم ساق نحوه على هذا اللفظ قال:"ولا يحل لرجل يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يؤم قومًا إلا بإذنهم، ولا يختص نفسه بدعوة دونهم. فإن فعل فقد خانهم". [حكم الألباني:صحيح: إلا جملة الدعوة]
باب ما يجزئ من الماء في الوضوء [1: 34]
92/ 83 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها-:"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمدِ". [حكم الألباني:صحيح]
• وأخرجه النسائي (346) و (347) وابن ماجة (268) . وأخرج البخاري (201) ومسلم (325) من حديث عبد اللَّه بن جبر عن أنس بن مالك قال:"كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع، إلى خمسة أمداد". وأخرجه مسلم (326) من حديث سَفينة بنحوه.