فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 1697

وأخرجه الترمذي (115) وابن ماجة (556) . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ولا نعرفه مثل هذا إلا من حديث محمد بن إسحاق.

211/ 198 - وعن عبد اللَّه بن سعد الأنصاري قال:"سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء؟ فقال:"ذاك المذي، وكل فَحل يُمذِي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة". [حكم الألباني:صحيح] "

212/ 199 - وفي لفظ:"أنه سال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار -وذكر مؤاكلة الحائض أيضًا- وساق الحديث". [حكم الألباني:صحيح]

• وأخرج الترمذي (133) طرفًا منه في الجامع، وطرفًا في الشمائل، وقال: حسن غريب. وأخرجه ابن ماجة مختصرًا في موضعين.

213/ 200 - وعن معاذ بن جبل قال:"سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل". [حكم الألباني:ضعيف: ضعيف الجامع الصغير (5115) ، المشكاة (552) ]

• قال أبو داود: وليس بالقوي.

51/ 83 - باب في الإكسال [1: 86]

214/ 201 - عن أُبَيّ بن كعب -رضي اللَّه عنه-:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما جعل ذلك رخصةً للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل، ونهي عن ذلك". [حكم الألباني:صحيح]

قال أبو داود: يعني"الماء من الماء".

215/ 202 - وعنه:"أن الفتيا التي كانوا يُفْتُون: أنّ الماء من الماء، كانت رخصةً رخصها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد". [حكم الألباني:صحيح]

• وأخرجه الترمذي (110) وابن ماجة (609) . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت