3366/ 3227 - وعن ابن إسحاق، قال:"العرايا: أن يَهَبَ الرجلُ للرجلِ النَّخْلات، فيشقُّ عليه أن يقوم عليها، فيبيعها بمثل خَرْصها". [حكم الألباني:صحيح الإسناد مقطوع]
17/ 22 - باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها [3: 259]
3367/ 3228 - عن عبد اللَّه بن عمر:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نَهَى البائعَ والمشتري". [حكم الألباني:صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (2194) ومسلم (49/ 1534) والنسائي (3921) و (4519 - 4522) وابن ماجة (2214) والترمذي (1226، 1227) .
3368/ 3229 - وعنه:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن بيع النخل حتى يَزْهُوَ، وعن السُّنْبُلِ حتى يَبيَضَّ ويأمَنَ العاهة، نهى البائع والمشتري". [حكم الألباني:صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (1535) والترمذي (1227) والنسائي (4551) والبخاري (1486) .
3369/ 3230 - وعن مولًى لقريش، عن أبي هريرة قال:"نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الغنائم حتى تُقَسَّم، وعن بيع النخل حتى تُحْرَزَ من كل عَاهَة، وأن يُصلِّيَ الرجل بغير حزام". [حكم الألباني:ضعيف الإسناد]
• فيه رجل مجهول.
3370/ 3231 - وعن جابر بن عبد اللَّه قال:"نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تُبَاع الثمرةُ حتى تُشَقِّحَ، قيل: وما تُشَقِّح؟ قال: تَحمارَّ وتَصفارَّ، ويُؤكَلُ منها". [حكم الألباني:صحيح: أحاديث البيوع: ق]
• وأخرجه البخاري (2196) . وأخرجه مسلم (83/ 1536) أتم منه.
3371/ 3232 - وعن أنس:"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن بيع العنب حتى يَسْوَدَّ، وعن بيع الحبّ حتى يَشْتَدَّ". [حكم الألباني:صحيح: ابن ماجة (2217) ]